ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الحكومية| العقوبة القانونية

الاربعاء 29 نوفمبر 2023 | 02:34 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

 تمكنت هيئة  الرقابة الإدارية بمجال منع ومكافحة الفساد من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم في الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام ٢٠٢٢ حيث بلغت ٤،٥ مليار جنيه و كذا تم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أى إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية و كذا الحصول على معاشات استثنائية.

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية و المجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.

عقوبة التزوير في محررات رسمية

وكشف منتصر هريدي المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة التزوير في محررات رسمية ؟

ويقول المحامي جاء نص المادة رقم 58 لسنة 1973 فى الباب 16 منه والخاص بعقوبة جرائم التزوير فى الأحكام أو المحاضر، أن العقوبة تختلف إذا وقعت من موظف عام، عن إذا وقعت من شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية.

واضاف: "أن نص المادة 211، من القانون ينص على كل صاحب وظيفة عمومية اذا أرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن".

وأوضح المحامي: "أن نص المادة 213 من قانون العقوبات عاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي يكون الغرض منها تحرير تلك السندات وإدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في شكل واقعة صحيحة، وذلك مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، عاقبت المادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تذيد عن عشر سنين".