خبير قانوني يوضح عقوبة التذوير في المحررات الرسمية

الجمعة 03 اغسطس 2018 | 07:10 مساءً
كتب : إبراهيم السيد

قال المحامي والخبير القانوني شعبان سعيد: "إن ظاهرة التزوير في المحررات الرسمية جريمة قصوي يعاقب عليها القانون، وأن من يقوم بمثل هذه الجرائم يكون قد خان الوظيفة التي عليه أن يصونها، لأن خيانتها تعتبر خيانة للوطن، فهو يحاسب علي تهمة التزوير في المحررات الرسمية بالإضافة لتزوير حتم الشعار، وتوقيع رئيس الجمهورية".

 

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": أن عقوبة من يقوم بمثل هذه الجرائم والتي تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة وفقًا للمادة مادة 211 التي تنص على، "كل صاحب وظيفة عمومية أرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير، محاضر، وثائق، سجلات، دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".