الحالة الوحيدة التي تحصل فيها المرأة على نصف أجر ”الصدقة”

الاحد 21 أكتوبر 2018 | 05:02 صباحاً
كتب : آية محمد

أكد مفتى الجمهورية السابق الدكتور "علي جمعة" أنه إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه، استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، متابعًا: "أما إن كان كثيرًا أو قليلا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".

واستشهد "جمعة"، بما جاء في صحيح البخاري عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ».

وتابع: وفي صحيح مسلم ورواية أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

اقرأ أيضا