قبل خروجه للنور.. 10 معلومات عن قانون مزاولة مهنة الطب

الاربعاء 13 فبراير 2019 | 10:08 صباحاً
كتب : سارة محمود

يحسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الأربعاء، الموقف النهائي من مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والذي آثار الجدل في الآونة الآخيرة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن قانون مزاولة مهنة مهنة الطب.

1- مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات.

2- نظام الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

3- يطبق ذلك النظام على الطلاب الجدد فقط، ولا يطبق على الدارسين الحاليين.

4- زيادة مدة التدريب الإجبارى بكليات الطب، إلى سنتين بدلا من سنة.

5-اجتياز الخريج الامتحان القومى للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإجبارى للأطباء، شرط أساسى لمزاولة مهنة الطب.

6- لن يقيد الخريج في سجلات وزارة الصحة، إلا بعد اجتياز الامتحان القومى للتأهيل.

7- يمنح الأطباء المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.

8- مكان التدريب الإجبارى في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة، يكون في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

9- يكون التدريب تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات.

10- تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التي يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور.

اقرأ أيضا