بعد فصل المديرة والناظر.. تعيين شوكت سعد فرج بديلا بمدرسة محمد كريم بالإسكندرية

السبت 27 أكتوبر 2018 | 02:02 صباحاً
كتب : آية محمد

أصدرت آمال عبد الظاهر وكيل مديرية التعليم الخاص بالإسكندرية، قرارًا بتعيين شوكت سعد فرج، رئيسًا لمجلس إدارة مدرسة محمد كريم القومية للغات بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك بعد فصل مديرة ووكيل المدرسة؛ على خلفية المخالفات المالية التى تم اكتشافها من قبل لجنة التعليم الخاص، بناء على الشكاوى المقدمة من معلمي المدرسة المتضررين من تاخر رواتبهم.

وكان معلمو مدرسة محمد كريم القومية للغات والتابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، قد تضرروا من وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة والمقدمة ضد (م.خ) مديرة المدرسة، و(س.ب) وكيل الثانوى بنين، أشار الدكتور محمد عمر إلى أنه تم إحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشئون القانونية. 

وبعرض نتيجة التحقيق على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعرض أمر المدرسة على أقرب لجنة تعليم خاص بالمديرية بشأن تعديل المادة (13) فقرة (د) من اللائحة الداخلية للمدرسة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من القرار الوزارى رقم 249/ 2011 بشأن نسبة الخصم لأبناء العاملين بالمدرسة 25% من رسوم التعليم وليس 50% من رسوم التعليم كما هو مدون باللائحة، وإحالة (م.خ) مديرة المدرسة إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية لمخالفتها أحكام المواد (53، 54، 55) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 الصادرة بالقرار الوزارى رقم (248) لسنة 2011؛ وذلك لعدم قيامها بعقد جلسات مجلس إدارة المدرسة طوال فترة عملها كمديرة للمدرسة منذ 20/ 7/ 2017.

ووافق الدكتور الوزير طارق شوقي، على تكليف الجمعية العامة للمعاهد القومية بإنهاء عمل (م.خ) كمديرة للمدرسة، و(س.ب) وكيل الثانوى بنين بذات المدرسة مع تسكينهما فى إحدى الوظائف الإدارية بعيدًا عن العملية التعليمية مع احتفاظهما بصفة شخصية براتبهما الأساسى الذى يتقاضاه مع عدم صرف بدل التمثيل وبدل الانتقال حيث إنهما يصرفان لمن يشغل وظيفة المدير أو الوكيل وذلك للأسباب الآتية: القرار الوزارى رقم (239) بتاريخ 20/7/2017 الصادر بتعيين (م.خ) لمدة عام ينتهى فى 19/ 7/ 2018 وكذلك (س.ب) تم ندبه كوكيل للمرحلة الثانوية لمدة عام منذ عام 2015 ولم يتم تجديده حتى تاريخه، وأن المذكورين صدر ضدهما جزاءات نتيجة ارتكابهما للعديد من المخالفات، وأن المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 تتضمن أن لوزير التربية والتعليم أن ينهى خدمة المدير والوكيل إذا ثبت ارتكابه مخالفات جسيمة لقانون التعليم أو أعمال تعرقل حسن سير العملية التعليمية.

اقرأ أيضا