تفاصيل مشروع قانون بشأن إهمال الموظف العام والإضرار بالمال

الجمعة 08 مارس 2019 | 04:20 مساءً
كتب : سارة محمود

حصلت "بلدنا اليوم" علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنه 1937 بشأن إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة، وإلى نص مشروع القانون.

السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال

رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم: محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

بشأن إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،

مقدمة لسيادتكم

محمد المسعود

عضو مجلس النواب

مشروع قانون

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

بشأن إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة

المادة الأولي:

تعدل المواد الآتية بقانون العقوبات

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل

مادة 116 مكرراً ( أ )

كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قويمة لها. مادة 116 مكرراً ( أ )

كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية.

وتكون العقوبة مضاعفة إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قويمة لها.

مادة 116 مكرراً ( ب )

كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي. مادة 116 مكرراً ( ب )

كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

مادة 238

من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. مادة 238

من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنية وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية

المذكرة التفسيرية

نص الدستور فى المادة (33) منه على أن "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"

كما نص فى المادة (34) على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".

وهذا يعني ان حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، واى تقصير او تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.

ويعتبر الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.

والاهمال له اسباب كثيرة ومتداخلة يصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبيئة الخارجية المحيطة به.

والإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.

ولم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه.

والقواعد العامة تفرض على الموظف العام واجبات تستلزم قيامه بكل ما تتطلبه أعمال وظيفته وامتناعه عن كل ما يتعارض مع مستلزماتها، فالإخلال بهذه الواجبات - نظراً لعدم ادائها بالصورة الحسنة – يعني الاستهانة بمقتضيات الحرص على المال او المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة، وإن الإخلال الجسيم بتلك الواجبات الوظيفية هو جوهر اهمال الموظف، فالموظف الذي يتسبب بخطئه الجسيم الحاق الضرر بالأموال العامة يتم فرض عقوبات جنائية عليه اذا كان ذلك بسبب الإهمال الجسيم في اداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة أو الأخلال بواجبات الوظيفة، كما أن خدمة بناء المجتمع واجب على كل فرد من افراده ولا تقتصر على الموظف العام من خلال حرصه والتزامه الحيطة على هذه الأموال العامة ، وهذا الواجب يدق ويعظم بالنسبة للموظفين العموميين.

ونحن أمام مشروع قانون يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت فى الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.

وقانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.

فنص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي!!

كما أننا نجد أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة!!

وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق... فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات!!

هل هذه العقوبة تتناسب وحجم الخسائر سواء فى الأرواح وفى الأموال العامة التى هي ملكا للشعب المصري.

أضف إلى ذلك من مبررات لتعديل هذه المواد... أننا فى حالة حرب مع الإرهاب، وان الأمن القومي المصري مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هي الحبس سنة!!

كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار.

اقرأ أيضا