"الأفوكاتو"| محام يستعرض عقوبة جريمة "السب والقذف" عبر الانترنت

السبت 18 مايو 2019 | 03:45 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها تعريف "جريمة السب والقذف" عبر الإنترنت.

من جانبه يقول المحامي أحمد المحجوب «لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت، وعقوبتها تتم على هاتين الجريمتين "السب، والقذف" بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».

كما أضاف "المحجوب " أن المادة 303/1 عاقبت على جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».

وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».

وأكد "المحامي" أن المادة 308 من ذات القانون، حسمت الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171 " طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».

وتحدث "المحجوب" عن جريمة "خدش الشرف" عن طريق الهاتف.

وقال بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن "العيب أو القذف أو السب "الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308».

◄ الإجراءات القانونية

وعرض " المحامي" الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت سواء بـ "رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني" فا يجب التوجه أولا بالاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طبعا صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلي المحاكمة بتهمة السب والقذف، ولابد أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

اقرأ أيضا