قبل مناقشته.. ما لا تعرفه عن قانون إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية

الثلاثاء 21 مايو 2019 | 03:06 مساءً
كتب : سارة محمود

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، غدًا الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة عددا من القوانين المتعلقة بالجهات القضائية والتي تعد قوانين مكملة للدستور عقب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة

1- يتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة، تتضمن قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

2- ينص القانون علي انشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة.

3- وينص القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

"رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام".

4- يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله.

5- أما بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس.

6- أما بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

7- بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه.

8- بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.

9- يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو ما يعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها.

10- يختار الأمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات.

11- يحضر الأمين العام جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.

12- يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.

13- يعرض مشروع القرار الجمهوري بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.

14- ينص القانون علي تحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها.

15- ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

16- يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون.

اقرأ أيضا