"الفتوى والتشريع": سكك حديد مصر ملزمة بصرف فروق العملة لشركات التطوير

الخميس 27 يونية 2019 | 11:51 صباحاً
كتب : أحمد وصفي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيـت محمـد محمـد إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل عن العملية محل طلب الرأى.

وأوضحت الجمعية، إن إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، أرسلت طلب الإفادة بالرأى في مدى جواز قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس. آي. تى) المملوكة بالكامل للهيئة عن عملية تنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات تحت مسمى (مشروع التذاكر والحجز المركزى).

وأكدت، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كلفت شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس. آي. تى)، طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بينهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات، تحت مسمى مشروع التذاكر والحجز المركزى نيابة عن الهيئة، وتنفيذًا لذلك تعاقدت الشركة المذكورة مع شركة الساج الإيطالية بتاريخ 29/6/2009 لتنفيذ العملية المشار إليها بقيمة إجمالية لمراحل المشروع الثلاث مقدارها (13141970) دولارًا أمريكيًّا، وقامت الشركة الإيطالية بتنفيذ المشروع المذكور.

وتابعت: قامت الهيئة بأداء مستحقات الشركة الإيطالية بالمعادل المصرى وقت الصرف وتحويله إلى الشركة الإيطالية بالقيمة الدولارية، إلا أنه تبقى للشركة مستحقات مالية طبقًا للعقد مقدارها (3513293) دولارًا أمريكيًّا منها مبلغ (66423) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير لم ترد من الشركة الإيطالية ومبلغ (1513523) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير لدى الهيئة تحت الصرف، وباقى المبلغ ومقداره (1681967) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير تم سدادها من الهيئة لشركة (ترانس. آي. تى)، بالمعادل المصرى وقت الدفع على 5 دفعات وفق معدلات السيولة بالهيئة.

وقامت شركة (ترانس. آي. تى) المملوكة للهيئة بتقديم المعادل المصرى للقيمة الدولارية للبنك الأهلى المصرى- فرع السبع عمارات، لتحويل القيمة الدولارية إلى حساب شركة الساج الإيطالية، إلا أن البنك الأهلى المصرى لم يقم بعملية التحويل لحساب الشركة الإيطالية رغم قيام الشركة بإخطار البنك أكثر من مرة، وقام البنك بإخطار الشركة بأن تدبير العملات الأجنبية بالبنك يتم وفق سياسة أولويات، وفور صدور تعليمات على التحويل سيتم موافاة الشركة بذلك.

وصدر قرار البنك المركزى المصرى، بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وترتب على ذلك تغير سعر صرف الدولار الأمريكي من 8.80 جنيهات إلى 19.20 جنيهًا، فقامت شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس. آي. تى) بإخطار الهيئة بسداد فروق العملة عن مبلغ (1681967) دولارًا أمريكيًّا الذى تم صرفه من الهيئة قبل قرار البنك المركزى المصرى بما يعادل (13822914) جنيهًا مصريًّا، والمعادل المصرى الحالي مبلغ مقداره (29804454) جنيهًا بفارق مقداره (15981540) جنيهًا على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي 17.72 جنيهًا، وذلك باعتبار أن شركة (ترانس. آي. تى) من الشركات المملوكة بالكامل للهيئة وأنها لم تقصر في تحويل هذا المبلغ لشركة الساج الإيطالية.

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما وفقا لما يجري عليه العرف في المعاملات، وأنشأت شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل (شركة مساهمة مصرية) مملوكة بالكامل للهيئة بغرض تصميم وتطوير وإعداد برامج ونظم الحاسب الآلي ونظم المعلومات المتكاملة التي يكون من شأنها دعم الهيئات التابعة لوزارة النقل، ويكون للشركة تصميم الحلول التكنولوجية الشاملة من ناحية البنية التحتية الأساسية والفنية المعلوماتية وتقديم كافة الخدمات التكنولوجية اللازمة لتطوير شبكة معلومات وزارة النقل.

وأكملت: "ولما كانت شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل فى الحالة المعروضة قد بذلت عناية الرجل المعتاد فى مثل هذه الأمور من خلال قيامها بإيداع المبالغ الواردة إليها من الهيئة بالبنك الأهلى المصرى لتحويل القيمة الدولارية لهذه المبالغ لحساب شركة الساج الإيطالية؛ الأمر الذى تنتفى معه شبهة إهمالها أو تقصيرها، ومؤدى ذلك عدم مسئوليتها عن فروق سعر صرف العملة للمبالغ المشار إليها فى الحالة المعروضة والتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد فروق هذه المبالغ لكونها الطرف الأصيل فى التعاقد يضاف إلى ما تقدم أنه اعمالا للقواعد العامة أن النائب لا يضار بنيابته ما دام قد التزم حدود النيابة المتفق عليها مع الأصيل، ومن ثم لا يتحمل فروق سعر صرف العملة فى الحالة المعروضة".