"الأفوكاتو"| محام يكشف كيفية حصول الزوجة على قائمة منقولاتها

السبت 06 يوليو 2019 | 03:11 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها قائمة أعيان الجهاز"القايمة".

ومن جانبه قال المحامي محمد الزناتي عن "القائمة" وعرفها على أنها هي مسمى يطلق على منقولات مسكن الزوجية وهي ملكًا للزوجة، وهناك العديد من الطرق القانونية للحصول عليها في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تتمثل في الآتي: -

* جنحة تبديد

تشمل جنحة قسم أو جنحة مباشرة، وذلك لكون القانون قد اعتبر قائمة أعيان الجهاز من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

وقال "المحامي" أن تتحصل الزوجة فيها علي حكم قضائي بحد أقصي 3 سنوات، وهى من الجرائم العمدية حيث يتوافر فيها علم الزوج المتهم بالتبديد وأنها منقولات غيرمملوكة له، وأن بحوزته حيازة ناقصة على سبيل الأمانه لصالح الزوجة، ويلتزم بردها حال طلبها، حيث أن تعمد الزوج التصرف فيها علي الرغم من علمه بعدم ملكيته لها يعد إضرارًا بالزوجة.

وأضاف "الزناتي" أن يعد تسليم قائمة أعيان الجهاز من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من كتابة وشهادة الشهود والإقرار.

وأشار "المحامي" لكي تتحقق جريمة التبديد في حق الزوج أن تنصرف نيته إلى إضافة المنقولات إلى ماله الخاص واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجه، وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بعرض منقولات أعيان الجهاز عرض قانوني علي يد محضر أو بموجب تصريح من محكمة الموضوع إذا كانت جنحة التبديد متداولة، وفي تلك الحالة تُبرأ ذمة الزوج من المطالبة بها.

* دعوي مطالبة برد أعيان الجهاز:-

عرفها "الزناتي" بأنها دعوى تقام أمام محكمة الاسرة وترفع بالطرق العادية أمام المحاكم.

وتتمثل في تلك الدعوى في أنها تقام من الزوجة ضد الزوج بغرض القضاء لها برد أعيان الجهاز أو رد قيمتها في حالة الهلاك أو الاستهلاك.

وهى من الدعاوي التي يجوز استئنافها إذا تجاوزت قيمة القائمة نصيب المحكمة الجزئية 40 ألف جنيه.

وأكد "الزناتي" يتم التنفيذ في تلك الدعوى عن طريق سحب الصيغة التنفيذية والتنفيذ عن طريق محضر تنفيذ محكمة الأسرة، وتتسلم الزوجة كافة منقولات أعيان الثابته بقائمة المنقولات، وفي حالة الهلاك يتم التنفيذ علي الزوج بمبلغ القائمة، وفي حالة الامتناع عن السدد أو التسليم يحرر له تبديد قضائي، وذلك طبقا للقانون الأحوال الشخصية .

وأيضا يجوز الإثبات في تلك الدعوي بكافه طرق الإثبات من كتابة وشهادة الشهود والإقرار، ولا يشترط القانون لمطالبة الزوجة باستلام أعيان الجهاز أن تكون العلاقة الزوجية قد انتهت، فيحق للزوجة المطالبة بها وعلاقة الزوجية مازالت قائمة.

ولكن في الآونة الأخيرة قد ظهرت ظاهرة من قبل البعض من قبل الزوجات من أجل جعل الزواج تجارة رابحة والحصول على قائمة منقولات أعيان الجهاز، وذلك لكون لا أثر لدعوى الخلع على حق الزوجة في منقولات أعيان الجهاز، ولما كان من المتعارف عليه أن قائمة منقولات تعد مقابل المهر، لذلك يكون بإمكان الزوج في حالة إقامة دعوى خلع أن يدفع بصوريه المهر، وأن المهر الحقيقي يتمثل في أعيان الجهاز، وتلزم المحكمة الزوجة بردها على الزوج حتى تقبل دعوى الخلع.