النواب يوافق على تعديل "المحاماة".. ضوابط جديدة للمقبولين بالنقابة

الاثنين 08 يوليو 2019 | 10:29 مساءً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

تعديلات عديدة

وشهدت الجلسة تعديلات عديدة في القانون، حيث وافق مجلس النواب، على المادة 135مكرر، فقرة ثالثة، من مشروع قانون تعديل قانون المحاماة، والتي تحدد من يدير النقابة حال صدور حكم ببطلان المجلس القائم.

وتنص المادة بعد موافقة المجلس عليها على: "يتولى أخر مجلس منتخب انتخاباً صحيحاً إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد، وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

مادة جديدة

كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع قانون المحاماة، تقدم بها النائب أحمد حلمي الشريف، بعد الانتهاء من الموافقة على مواد القانون، تقضي بمنح مجلس النقابة الحالي، صلاحيات تنفيذ تنفيذ أحكام القانون الجديد.

وجاء نص المادة: "يتولى مجلس النقابة الحالي، تنفيذ أحكام ماجاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة ست شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، أيهما أقرب".

كما وافق البرلمان يوافق على 7 اختصاصات لمجلس نقابة المحامين في القانون الجديد شملت وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها.

المقبولين بالنقابة

وتحديد أعداد المقبولين في الجدول العام خلال كل عام وعند زيادة أعداد المتقدمين فيتم قبول الأعلى في الدرجة العلمية ثم الأعلى تقديراً ثم الأقدم تخرجاً وسناً، وقبول العضوية في إتحادات المحامين الدولية والإقليمية أو الانسحاب منها.

كما تضمنت المواد وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية، ووضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية، وإعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

ضوابط جديدة

ووافق البرلمان على ضوابط الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين، حيث تضمنت المادة أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، موضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.

خبرة كافية

كما وافق مجلس النواب على الاختبارات والشهادات اللازمة للقيد بنقابة المحامين، حيث نصت المادة 13 مكرراً، علي أنه لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية.

ويجب أن يشترك في وضع الإختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتان سنوياً، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.

اقرأ أيضا