بعد حصوله على رشوة بـ "مليوني جنيه".. ما عقوبة النائب صلاح عيسى؟

الجمعة 12 يوليو 2019 | 02:41 مساءً
كتب : سارة محمود

تواصل نيابة أمن الدولة، التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، المتهم فيها النائب صلاح عيسى، و5 آخرين "مالكي الأرض، وموظفة بالمحافظة"، وذلك لاستغلالهم نفوذهم، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

الأمر الذي جعلت النيابة العامة تأمر بحبس النائب صلاح عيسي 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاستمرار التحقيقات التي تجريها في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وذلك ترصد "بلدنا اليوم"، عقوبة الراشي والمرتشي بقانون العقوبات

1- فقد نصت مواد قانون الجنايات وعلى الأخص الماده 103 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لآداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

2- كما ذكرت المادة 103 مكرر أنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعدًا او عطية لآداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أمال وظيفته أو للإمتناع عنه.

3- وذكرت الماده 104 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئه على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

4- ونصت الماده 105 أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، أو قبل هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

5- ذكرت الماده 105 مكرر أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

6- وذكرت الماده 106 أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا