القضاء الإداري:لا يجوز لأعضاء الأجهزة الرقابية الترشح لمجلس النواب إلا بعد استقالاتهم

السبت 28 فبراير 2015 | 03:23 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى الزمت اعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم اذا ارادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة وقضت المحكمة بعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم.قالت المحكمة أنه لا جدال في أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونا لها ، وهو بهذه المثابة يؤدي دوراً متفردا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى ،إذ أنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة ، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس ، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في ذات الوقت عضو بذلك الجهاز .ومن أجل هذه الغاية منع المشرع الجمع بين الصفة الرقابية والصفة النيابية ، كما حظر المشرع على رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الجمع بين وظائفهم وبين العضوية في مجلس النواب فأوجب عليهم قبل تقدمهم بطلبات للترشح لعضوية مجلس النواب تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، بينما غاير المشرع في ذلك بالنسبة للعاملين المدنيين في الجهاز الإداري في الدولة وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ لم يوجب عليهم الاستقالة من وظائفهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب واعتبرهم في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .واضافت المحكمة لا تعتبر هذه المغايرة تمييزاً أو إخلالاً بمبدأ المساواة بين الفئتين ، إذ لكل منهما طبيعة خاصة تميزه عن الآخر حيث تختلف طبيعة الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه من الأجهزة الرقابية ، عن باقي الجهات التي لم يوجب المشرع على أعضائها الاستقالة قبل الترشح لعضوية مجلس النواب ، ومن ثم تضحى المطالبة بالمساواة في الحكم بين تلك الجهات في غير محلها لكونهم غير متساوين في الدور الوظيفي المنوط بكل منهم .