المجلس القومى للأمومة يستعرض الواقع الدستوري والقانوني للطفل المصري

الاحد 01 مارس 2015 | 04:36 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال الجلسة الخاصة " بإستعراض المواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وعلاقتها بالإعلام "عرض الأستاذ محمود قنديل خبير في مجال الطفولة أهم ملامح حقوق الطفل من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالإعلام ومنها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959، والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960، والإتفاقية الخاصة بحق الحد الأدني لسن الإستخدام 1973، واتفاقية حقوق الطفل 1989 ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث "مباديء الرياض" 1990، والاتفافية الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999،بالإضافة الي البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وأخر متعلق بالبلاغات الفردية.أوضح محمود قنديل أن الحقوق الواردة في إتفاقية حقوق الطفل تشكل وحدة متكاملة من الحقوق الدنيا لمستوي التعامل مع الأطفال في كل دولة مصدقة علي الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومنها حق الطفل في الحياة والسلامة الصحية وحقه في الهوية والتعليم والعدالة، وحقه في اللعب والراحة والتعبير وإبداء الرأي والحصول علي المعلومات بالإضافة الي الحماية الخاصة أثناء الحروب وحق الطفل في الحماية من الإستغلال والأعمال الشاقة والحق في الاحترام، مشيرًا إلي أن المادة 17 من الإتفاقية والتي ترتبط بدور الإعلام في حماية حقوق الطفل وتعترف بها الدول الأطراف وتضمن إمكانية حصول الطفل علي المعلومات والمواد من شتي المصادر الوطنية والدولية وخاصة التي تستهدف رفاهيته الإجتماعية والروحية وصحتة الجسدية والعقلية، وتشجع علي نشر المعلومات ذات المنفعة الإجتماعية والثقافية للطفل، وتعمل وسائل الإعلام علي إيلاء عناية خاصة لاحتياجات الطفل اللغوية.كما تناول العرض بعض المبادئ التوجيهية للرسالة الإعلامية الموجهه للطفل ومنها تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته، بالإضافة الي إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين جميع الشعوب.وخلال جلسة استعراض الواقع الدستوري والقانوني للطفل المصري أوضح المستشار هاني جورجي مستشار بإستئناف القاهرة وعضو قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل أن دستور مصر 2014 تبني لأول مرة إلتزام الدولة بحقوق الطفل وهو مايضمن آلية الرقابة والمحاسبة، وأن المادة 80 من الدستور جامعة لكافة حقوق الطفل وأن شرعية الدولة تبني علي مدي إحترامها لحقوق الانسان، موضحا ً أن دستور مصر 1923 شارك في صياغته أطفال وهذا ما يؤكد أن مصر من أولي الدول التي تحترم حق الطفل في المشاركة والتعبير عن رأيه وأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر تصبح نافذة وتعامل معاملة القانون والدستور.وأكد المستشار هاني جورجي أن المواد التي يتضمنها دستور 2014 تعد نموذجا في حماية حقوق الطفل ومنها المادة 6 الخاصة بأن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه، والفقرة 4 من المادة 11والتي تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجا، كما تضمنت المادة 80 من دستور2014 أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.وأضاف المستشار هاني جورجي أن صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بمثابة نقلة نوعية في مجال حماية الطفل من كافة أشكال إساءة المعاملة والاستغلال وخاصة الاتجار في الأطفال إذ تبنى القانون إستراتيجية تشريعية شاملة تهدف إلي حماية حقوق الطفل بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.وأوضح أن من أهم المبادئ الأخلاقية المتبعة في التغطية الإعلامية لقضايا الطفولة هي احترام كرامة جميع الأطفال في جميع الظروف، ويجب إيلاء اهتمام خاص بحق جميع الأطفال في الخصوصية الشخصية والسرِّية عند إجراء مقابلة معهم، والاستماع إلى آرائهم، واحترام حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسّهم وينبغى توفير الحماية للأطفال من الأذى والعقاب وحماية المصالح الفضلى لجميع الأطفال وإعطاؤها الأولية على أي اعتبار آخر، بما في ذلك اعتبارات كسب الدعم والتأييد لقضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم، ويجب الامتناع عن نشر أي قصة إخبارية أو خبر إعلامي أو صورة يمكن أن تُعرّض الطفل أو أشقاءه أو أقرانه للخطر حتى عندما يتم تغيير هوية الطفل أو طمسها أو عدم استخدامها، مضيفًا أن أهم الارشادات التي يجب إتباعها عن عقد اللقاءات مع الأطفال تتمثل في تجنَّب طرح الأسئلة أو إبداء التوجهات أو الملاحظات المبنية على الايحاء أو غير المُراعية لحساسية القيم الثقافية، أو التي تضع الطفل في موضع الخطر أو تُعرّضه للإهانة، أو التي تبعث من جديد في نفس الطفل الألم والحزن الناجم عن أحداث مؤلمة، عدم التُميّيِز في اختيار الأطفال للمقابلة بسبب جنسهم أو عِرقهم أو عمرهم أو دينهم أو وضعهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية، والامتناع عن مطالبة الطفل بإعادة تصوير أو تمثيل ما تعرض له من تعذيب أو اساءة جسدية.

اقرأ أيضا