النص الكامل لقانون «الإرهاب» المعدل

الثلاثاء 30 يونية 2015 | 06:14 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجنة التعديلات التشريعية بمجلس الوزراء، بسرعة إنهاء التعديلات الخاصة بمواد ونصوص قانون مكافحة الجريمة الإرهابية فى قانون العقوبات الحالي، مشددًا، اليوم عقب جنازة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إلى ووضع تشريعات جديدة تتلائم مع الظروف الحالية، تمهيدا لعرض المشروع خلال ساعات على مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية لإقراره.وينص القانون الحالى قبل تعديله، على أن العقوبات التي تتناول الجريمة الإرهابية فى المادة"86" ومكرراتها، نصها كالتالي:المادة 86يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف اوالتهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح .المادة 86 مكرريعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه .المادة 86 مكرر" أ"تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو ألات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .مادة 86 مكرر "ب"يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى أى منها ، أو منعة من الإنفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.مادة 86 مكرر "ج"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأى عمل من أعمال الارهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها .القانون الجديدأما مشروع قانون مكافجة الإرهاب الجديد والذى من المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن يجمع كل هذه المواد والنصوص فى قانون موحد، ينص على أنه يعاقب بالإعدام أوالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.بينما يتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية.كما خول مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

اقرأ أيضا