حيثيات حكم حبس قلاش والبلشى وعبدالرحيم

الاحد 26 مارس 2017 | 08:32 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

أودعت محكمة جنح مستئناف قصر النيل برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، وبأمانة سر عصام عبده، حيثيات قبول استئناف نقيب الصحفيين السابق وعضوي النقابة في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا وتخفيف الحكم إلى سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من: وليد سيد يوسف، محمد حسين، مندوبي أمن النقابة، واللذان شهدا بأن المتهم الثاني جمال عبد الرحيم كان قد طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة وذلك بأن يقومان بوضع أريكتين بها وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهد صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما مرتبتين تم إحضارهما بواسطة المتهم الثالث خالد البلشي.وأضافت المحكمة أن أقوال الشهود تم تأييدها بأقوال محمد عبد العليم مدير أمن النقابة والذي شهد أنه قد شاهد المأذون بضبطهما وقد حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمين الثلاثة.وقالت المحكمة: إنها استندت إلى الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطني حال سؤاله بالتحقيقات والتي ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين وذلك للاحتماء بها رغم علم النقيب السابق بكونهما صادر بحقهما أمرا بالضبط والإحضار.واستدلت المحكمة في أسبابها إلى شهادة المقدم حازم أبو القاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والتي أكد بها أن تحرياته أكدت قيام المتهمين الأول يحيى قلاش والثاني جمال عبد الرحيم، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة بإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي.وأضافت المحكمة أنها أطلعت على اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى والتي حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا وهي توضح مهام وصلاحيات مجلس النقابة، والذي يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يلي أ- تنظيم الشئون الإدارية ب – تعيين الموظفين والاستغناء عنهم ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود النقابية المعمول بها" بما مؤداه أن تنظيم العمل الإداري داخل مبنى النقابة يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتي ورد ذكرها باللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، والتي يشكل المتهمين الثلاثة بطبيع الحال عمادها والتي يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإداري القائمين على حراسة المبنى، ومن ثم تتوافر لهم السلطة في السماح بالدخول والمنع من وإلى مبنى النقابة والمبيت به.وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من توافر القصد الجنائي لدى المتهمين وذلك أخدًا بأقوال الشهود من آمن النقابة عندما وفروا للمأذون بضبطهما مأوى وأمتعة داخل النقابة مما يدل على توافر القصد الجنائي وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار في حق المأذون بضبطهما عمرو بدر، ومحمود السقا.وعن الدفع بالمادة التي تمسك بها دفاع المتهمين والتي جرى النص عليها بالقانون الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين من عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين، فهو دفع غير سديد وذلك كون دخول مأمور الضبط القضائي إلى مقر نقابة الصحفيين لم يكن الغرض منه إجراء تفتيش لمبنى النقابة حتى يوصم الإجراء الواقع منه بالبطلان، وإنما كان نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.ومن ثم فإن النعي على التصرف الواقعة من مأمور الضبط القضائي حال تنفيذه للإذن بأنه قد تجاوز حدود تنفيذه بالدخول إلى مقر النقابة رغم علمه أن هذا التصرف قد وضع له المشرع ضوابط لإجرائه وهي أن يتم التنفيذ بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين قد ورد في غير محله سيما وأن التصرف لا يندرج تحت مظلة الحماية التي أفرد لها المشرع نصا خاصا لحماية مقر النقابة، وذلك بعدم جواز إجراء التفتيش إلا باتباع سلوك بعينه وكان ما أتاه مأمور الضبط القضائي لا يعدو كونه قبضًا نفاذًا لإذن سابق صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص في إصداره لا يترتب عليه البطلان لتوافر حالة من حالات الضرورة التي اقتضت تعقب مأمور الضبط للمأذون بضبطهما فور علمه بمكان وجودهما لاسيما وأن الدخول كان بغرض تنفيذ الإذن ولم يتعداه إلى غير ذلك ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشا لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة في مستودع السر وإنما اقتصر على إجراء القبض أخذا بما هو ثابت من محضر الضبط وما شهد به محرره بالتحقيقات وكذا الشهادة التي أدلى بها مسئولو أمن النقابة حال سؤالهم بالتحقيقات.

اقرأ أيضا