بعد زواجه 29 فتاة قاصر.. "قانوني" يوضح عقوبة مأذون العُرفي

السبت 26 يناير 2019 | 05:16 مساءً
كتب : آلاء محمد

"سمسار البنات" هذا ما يطلق حالياً على المأذون الذي يوثق عقد قران أو ما يعرف بـ"ورقة عرفي "مع الإشهار لفتاة لم تبلغ السن القانوني على الرغم من أنه يعرف أضرار ذلك عليه أولا قبل الفتيات الضحايا, لكن الطمع أعماه فتحول إلى "سمسار بنات", حيث أقدم على عقد 29 تزواج لقاصرات وذلك بهدف الكسب السريع والتحايل على القانون بهدف التربح.

وبسؤال"بلدنا اليوم " للمحامي والخبير القانوني " محمد عبدالرحمن" عن عقوبة المأذون الذي اقدم علي تذوير في أوراق رسمية بتزويجة 29 فتاة قاصر بأوراق عرفية, أفاد بأن هذه الواقعة ليست الأولى فموضوع زواج القاصرات منتشر في مختلف المحافظات خاصة القرى ,وذلك ما يعتبر على حسب العادات ,جهلاً منهم بمخاطرة من تغير زمننا اليوم عن أيام "النبي" , من تغير زمم الرجال وفساد الضمائر .

.وأضاف "عبدالرحمن" أن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويراً في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات.

.

ولفت أن عقد قران القاصر يعتبر أرتكب جريمتين الأولى : جريمة تزوير في أوراق رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، والثانية : مخالفة نص قانوني أن الزواج لا يتم عند 18 عام , والمأذون لا يعتبر موضع ثقة فالقانون هو الذي حدد سن الزواج .

وتابع أن أيام "النبي" كان الزواج يتم بموجب الإيجاب والقبول والأتمام بالأشهار , لكن لما فسدت زمم الرجال بأنكار الزواج فافتى العلماء بأخذ ميثاق عليهم لضمان حقوق الزوجة والأبناء وأثبات نسبهم , ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المأذون. إن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها.

أما الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن فصحيح شرعاً ومستمر، أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاماً لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية رغم مخالفته قانونياً بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقاً لقانون العقوبات.

قانون العقوبات:

حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات المصري على عقوبات قد تصل الى الحبس لمدة قد تصل الى سنتين على "كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق". كما تعاقب المادة بالحبس أو بغرامة "كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون "

قانون الطفولة:

وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».

وأكد "عبدالرحمن"إلا أن هذا القانون، ورغم تطبيقه بشكل صارم في المدن، لا يجد استجابة حقيقية له في معظم القرى والنجوع المصرية، التي اعتادت فيها الأسر على تزويج أبنائها في سن مبكرة وبمجرد البلوغ، وربما قبل ذلك.

تفاصيل الواقعة:

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى مركز شرطة الزقازيق، بقيام المدعو "عبدالله.ع" مأذون شرعي، مُقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط تزويج القاصرات؛ وذلك من خلال التحايل على القانون بهدف التربح.

وأكدت تحقيقات المباحث، أن المتهم أقدمَّ على تحرير 29 عقد زواج عرفي جميعها لفتيات قاصرات بدائرة مراكز الزقازيق وبلبيس وتوابعها، فضلًا عن ضبط 78 إيصال أمانة بها توقيعات لأسماء مختلفة منسوبة للأزواج وأباء الفتيات القاصرات، بالإضافة إلى بندقية خرطوش عيار "12" و10 طلقات نارية لذات العيار ضُبطت بحوزة المتهم.

قررت نيابة مركز الزقازيق العامة، برئاسة عبدالسلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس مأذون شرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتزويجه 29 فتاة قاصر بعقود عرفية.

تحرر عن ذلك، المحضر رقم 200196 جنايات الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.