قانوني يوضح عقوبة عاطل اغتصب طفل في دار السلام

الاثنين 28 يناير 2019 | 06:32 مساءً
كتب : آلاء محمد

أزدادت في الآونة الأخيرة حوادث اغتصاب الأطفال بشكل مخيف، حيث تكررت يوميًا حوادث الاعتداء الجنسي على الأولاد والبنات صغيري السن، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة.

كما ازدادت حوادث اغتصاب الأطفال بشكل كبير في منطقة دار السلام، قبل أن يقدم عاطل في العقد الثاني من العمر على اغتصاب طفل، كما طعنه بسكين، لإنهاء حياته لكن العناية الألهية أنقذته، حين أستمع المارة في الطريق صرخاته، وتم الأمساك بالمتهم، ولم يفلت من فعلته في الطفل الضحية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام مفاده، تجمع عدد من المواطنين، وإمساكهم بشاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وألقوا القبض على المتهم، وتبين وجود طفل بالقرب من الحادثة مصاب بجرح طعني بالرقبة والبطن، وحالته سيئة، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال المواطنين قرروا أن المتهم تعدى على المجني علية بسلاح أبيض بعد الاعتداء عليه جنسيًا، وأضاف أحد شهود العيان لرجال المباحث، أنة كان يسير بالمنطقة، وسمع صراخ الطفل، وعند الاقتراب من مصدر الصوت قام المتهم بالهروب، ولكنة أمسك به بمساعدة الأهالي.

كما استدعت النيابة أسرة المجنى عليه لسماع أقوالهم، حيث أكدوا أن المتهم جارهم بنفس الشارع، وأنه استدرج نجلهم ليلا في غفلة منهم واعتدى عليه، وأنهم لم يلحظوا غيابه، حتى تم إخبارهم من الأهالي بالواقعة، فقاموا بنقل نجلهم إلى المستشفى في حالة خطره، وحرروا محضرا رسميا بالواقعة.

وكشف التقرير الطبي الأولى الصادر عن المستشفى، أن الطفل تعرض لعدة سحجات وكدمات، وبه أثر جرح قطعي بالرقبة، وآخر بالبطن، وحالته خطرة، وتم إسعافه ووضعه تحت الملاحظة، وأكد التقرير أن المجنى عليه لا يمكن استجوابه في الوقت الحالي.

وبسؤال أشرف النجدي، المحامي والخبير الحقوقي، عن عقوبته أكد أن المتهم سيواجه عقوبات رادعة عما ارتكبه من جُرم، وأن عقوبته ستكون الإعدام، بحسب ما نصت عليه مواد230، 234 من قانون العقوبات أنه يحكم بالإعدام على كل من ارتكب جريمة قتل إذا تقدمتها أو تلتها أو أقترن بها جناية أخرى، بحسب مارواه لـ"بلدنا اليوم".

وفسر "النجدي" أنه في حالة أغتصاب الطفل فقط فأن العقوبة التي تنص على ذلك مادة 169 من قانون العقوبات أنه من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلًا منهما 12 عامًا تكون العقوبة لا تقل عن 7 سنوات.