بعد إقراره مبدئيًا.. 11 معلومة عن قانون التصالح في مخالفات البناء

الاربعاء 30 يناير 2019 | 08:46 صباحاً
كتب : سارة محمود

"قانون قتل بحثًا ولآبد أن يخرج للنور".. كلمات رددها الردكتور علي عبد العال، خلال الجلسات الختامية الأسبوعية لمجلس النواب أمس الثلاثاء، وقبل أصدار الموافقة المبدئية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للجنة الإسكان على الجهود المبذوله في القانون.

ومن المقرر أن يتم إقرار القانون وخروجه إلي النور فى الجلسة العامة المقبلة والذي من المقرر انعقادها يوم 3 فبراير المقبل، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء.

1- يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2- يحظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

3- وأيضًا يحظر في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

4- ولم يتم التصالح في حالة المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- ويحظر التصالح في حالة تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- أما في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، فقد يحظر التصالح في مخالفات البناء.

7- ويحظر القانون البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

8- ويحظر البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

9- ويصدر المحافظ قرار بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.

10- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الي الجهة الإدارية المختصـــة.

11- وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة الاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

اقرأ أيضا