الحد الأدنى للالتحاق بمجلس النواب هو شهادة التعليم الاساسى

السبت 28 فبراير 2015 | 04:01 مساءً
كتب : وكالات

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة أن الحصول على شهادة اتمام التعليم الأساسى يعد شرطا كحد ادنى لممارسة أهلية التشريع.وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه الثانى عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب , والزمت الجهة الادارية مصروفاته.وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان و بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.وقالت المحكمة إنه نظرا لعظم المهام الملقاه على عاتق مجلس النواب وتأثيره فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم , فقد اوجب المشرع الدستورى أن يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط من بينها ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , ذلك انه يتعين ان يتمتع عضو مجلس النواب بقدر لا بأس به من التعليم حتى يكون أهلا للمشاركة فى أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة اعمال الرقابة السياسية على اعمال الحكومة فضلا عن المشاركة فى مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الادنى لهذا التعليم هو الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل فاذا افتقد الشخص هذا الشرط فانه يكون فاقدا لاحد الشروط الواجبة فى المرشح لعضوية مجلس النواب .وأضافت المحكمة إن المشرع العادى اشترط كذلك من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , وقد حدد المشرع فى قانون التعليم المشار اليه مدة الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى بتسع سنوات وتتكون من حلقتين اولهما الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات وثانيهما الحلقة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات وجعل اجتيازهما يمثل اتمام شهادة التعليم الاساسى , والحكمة التشريعية من ذلك الشرط أن يكون المرشح أهلا للمشاركة فى المهام التى سوف تلقى على عاتقه كعضو فى مجلس النواب , فإذا فقد هذا الشرط فإنه لا يصبح أهلا للترشيح لمجلس النواب.واختتمت المحكمة قائلة " لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من أن الشهاة الابتدائية الحاصل عليها المطعون عليه الثانى هى الابتدائية القديمة فى ظل قانون قديم والقول بأن تلك الشهادة تعادل اتمام مرحلة التعليم الاساسى , فذلك مردود عليه بأن إرادة المشرع لا تفترض ولو أراد المشرع أن يسرى ذلك المفهوم على الماضى لنص على ذلك صراحة , وهو ما عزف عنه المشرع فى وضوح من صراحة النص الذى خلا منه ذلك المفاد , فضلا عن ان التذرع السابق من شأنه ان يؤدى الى التفرقة بين حملة الشهادة الابتدائية القديمة فيسمح لهم بالتقدم لعضوية مجلس النواب وبين من هو حاصل على ذات الشهادة حديثا فيحرم من التمثيل به , مما يؤدى الى التفرقة بينهما فى ذات المؤهل الواحد بما يخل بمبدأ المساواة , فضلا عن انه يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى قانون مجلس النواب من الارتقاء بقدر ذو بال من التعليم كحد ادنى لجسامة المهمام والاختصاصات الموكلة لمجلس النواب.

اقرأ أيضا