قانون «تنظيم الجامعات» على طاولة التعليم الأسبوع الجاري

السبت 27 يناير 2018 | 10:37 صباحاً
كتب : سارة محمود

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع الجاري، بشأن مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات، والمقدمة من قبل الحكومة، التي أرسلتها الوزارة لبدء مناقشتها وإقرارها خلال الأيام المقبلة، برئاسة النائب جمال شيحه، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء.الجدير بالذكر، أن أبرز تلك التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون، استبدال نصوص المواد أرقام "84، 89، 91، 137، 189"، فالمادة رقم 84 نصت على: "مع عدم الإخلال بحسن سير العمل يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لفترة محددة إلى جامعة أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجامعات التي تعد مرفقا عاما تعليميًا وذلك بقرار من الوزير المختص التعليم العالي، بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما يجوز ندبهم للقيام بمهام وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات".كما نصت المادة 89 على: "أن يمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من حقيقة سفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج، ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولًا أ، و70 أولًا أ، من هذا القانون وذلك فيما يتجاوز المدة لمنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون".وفيما يتعلق بتعديل المادة 91، فجاء نصها: "في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدة الإعارات والمهمات العملية وإجازات التفرغ العليم على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص".وتشير المادة رقم 137 إلى: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و125، من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وذلك في كل سنة على حدة، وفي حالة عدم التعيين من خريجي إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين في السنة التالية عن طريق التكليف".

اقرأ أيضا