تفاصيل دعوى الحجر وحيثيات الحكم على زعيمة المراهقات

الاربعاء 27 يناير 2016 | 12:44 مساءً
كتب : علا الجندى

دعوى مقدمة من السيدة غادة إيهاب محمد نافع تحمل رقم 476 لسنة 2015 الجيزة، وقد أشًر عليه رئيس النيابة بما يفيد النظر والإرفاق.وبسؤال مقدمة الدعوى خارج غرفة التحقيق؟الاسم: غادة إيهاب محمد نافع، 51سنة، مقيمة بالدقي، مدير وشريك الشركة الفنية للاستثمار العقارى والأنشطة الترفيهية.س: ما تفصيلات الطلب المقدم منك؟أنا باقدم الطلب لتوقيع الحجر على والدتى، وتعيينى قيّمة عليها، ذلك لتقدمها فى السن ومعاناتها من مرض الزهايمر وعدم قدرتها على إدارة أموالها وممتلكاتها بنفسها.س: وما علاقتك بالمطلوب الحجر عليها؟ وهل ثمة خلافات بينكم؟هى والدتى ومفيش خلافات بيننا.س: ومنذ متى وهى تعانى من ذلك المرض؟من حوالى خمس سنين.س: وهل تلك الحالة المرضية تمنعها من إدارة أموالها؟أيوه.س: ما جملة أموال المطلوب الحجر عليها؟تملك شركة أفلام ماجدة، شركة تصدير بسيطة، ودفتر توفير فى البريد المصرى، مكتب الأورمان، ومعرفش الدفتر ده فيه فلوس قد إيه، وليها حسابات فى بنك الـCIB، وحساب فى بنك مصر، وفيه حساب للشركة فى بنك القاهرة، بس أنا مش عارفة الحسابات قد إيه.فيما صرح شاهد للنيابة: عملت مع «الصباحى» منذ 40 سنة وفى الفترة الأخيرة عانت من مرض لا يمكنها من إدارة أعمالها، ولها حسابات بـ 3 بنوك وشركة تصديرس: وهل للمطلوب توقيع الحجر عليها أبناء بالغون أو أب أو جد صحيح على قيد الحياة؟لا مفيش إلا أنا وأنا وحيدة.س: هل معك مستندات تثبت صحة أقوالك؟أيوه أنا معايا صورة تقرير طبى وشهادة طبية خاصة بتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها.ودون رئيس النيابة أثناء التحقيق ملحوظة قال فيها: قدمت لنا الحاضرة صورة ضوئية من شهادة طبية وصورة طبية من تقرير طبى باللغة الإنجليزية للمطلوب توقيع الحجر عليها، وقد أشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، تمت الملحوظة.س: هل لديك شهود على أقوالك؟أيوه أنا معايا 2 شهود.س: وهل لديك أقوال أخرى؟أيوه أنا عايزة أقول إن والدتى مش بتقدر تتحرك عشان تروح الطب الشرعى وأنا بطلب انتقال أحد الأطباء إليها لتوقيع الكشف عليها.هل تتوافر فيك شروط القوامة؟ أيوه.يقول المحقق وبمناسبة وجود الشاهد الأول خارج غرفة التحقيق أمرنا الماثلة أمامنا بالخروج من غرفة التحقيق ودعوناه أمامنا.اسمى عطا عبدالعليم عطا أحمد، 64عام، سائقًا بالمعاشس: استشهدت بك مقدمة الطلب غادة إيهاب محمد فبمَ تشهد؟أنا شغال مع مدام عفاف من حوالى أربعين سنة وهى دلوقتى أصبحت تعانى من الزهايمر وعدم القدرة على الإدراك والتمييز نتيجة تقدمها فى العمر والسيدة غادة بنتها طالبة تعين نفسها قيّمة عليها.س: ما الحالة المرضية التى تعانى منها المطلوب الحجر عليها تحديدًا؟هى بتعانى من زهايمر وعدم القدرة على الإدراك والتمييز.س: ومنذ متى وهى تعانى من تلك الحالة؟من حوالى 5 سنين.س: وهل تلك الحالة المرضية تمنعها من إدارة أموالها؟ أيوه.س: ما جملة الأموال المطلوب توقيع الحجر عليها؟هى لها حساب فى بنك CIB، بنك مصر، بنك القاهرة وعندها شركة تصدير بسيطة.س: هل تتوافر فى مقدمة الطلب السيدة غادة إيهاب محمد نافع شروط القوامة؟ «أفهمناه» أيوه.حيثيات الحجر: «الصباحى» تعانى من خرف الزهايمر وهو آفة عقلية تمنعها من إدارة أموالها بنفسها، وبعيدًا عن أوراق التحقيق وعقب الحكم بـ«الحجر» على الفنانة ماجدة تصدر المحكمة حيثيات الحكم الذى انتهت إليه وتقول: حيث قامت النيابة العامة بتحقيق الطلب وبسؤال الشاهدين عطا عبدالعليم عطا أحمد، وأحمد شوقى إمام شافعى، وتداول الطلب بالجلسات وبجلسة2015 قررت المحكمة ندب أحد أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب التعيين عليه، وورد تقرير وحدة الطب النفسى الشرعى، الذى انتهى إلى أن المطلوب الحجر عليها عفاف على كامل الصباحى تعانى من خرف الزهايمر ذى البداية المتأخرة، وهو آفة عقلية تجعلها غير قادرة على إدارة أموالها بنفسها، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى خلصت إلى توقيع الحجر على عفاف على كامل الصباحى وتعيين غادة إيهاب نافع قيّمًا عليها لإدارة أموالها بلا أجر، فقررت المحكمة حجز الطلب ليصدر فيه قرار بجلسة اليوم.وتضيف الحيثيات أنه لما كان من المقرر قانونًا طبقًا لنص المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1952 التى تنص على أنه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيّم المحكمة على من يحجر عليه قيّمًا لإدارة أمواله وفقًا للأحكام المقررة فى هذا القانون.وتؤكد الحيثيات أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه «إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيّم على أن الابن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها، مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للابن البالغ ثم للأب ثم للجد، ثم لمن تختاره المحكمة، وكان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيّم وقصر عن الإحاطة بمقطع النزاع فى القضية وهو إخلال الطاعن بواجباته وما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى، التى تسرى فى حق القيّم بنص المادة 78 من ذات القانون، لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون» (طعن رقم 3 لسنة 41 ق جلسة 111975).وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تضيفها إلى جانب الخزانة العامة عملًا بنص المادة 51 من القانون رقم 1 لسنة 2000.فلهذه الأسباب قررت المحكمة: توقيع الحجر على المدعوة عفاف على كامل الصباحى، وتعيين المدعوة غادة إيهاب محمد نافع قيّمًا عليها بلا أجر لإدارة شئونها المالية، وأضافت المصاريف إلى جانب الخزانة العامة.كما أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه (لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصًا سائغًا ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها). ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الصحة النفسية المرفق بالأوراق أن المطلوب الحجر عليها من مواليد 1936 وأنها تعانى من آفة عقلية وهى خرف الزهايمر ذو البداية المتأخرة تمنعها من إدارة أموالها بنفسها، الأمر الذى تكون معه المطلوب الحجر عليها فى وضع لا يمكنها من التصرف فى أموالها على النحو السليم، مما يعرض تلك الأموال للخطر والضياع، الأمر الذى يتعين معه منعها من التصرف فى أموالها حفاظًا عليها، ويكون طلب الطالبة بتوقيع الحجر عليها قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يستلزم إجابته لها.

اقرأ أيضا