ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟.
وردت الدار عبر صفحتها الرسمية، قائله: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.