"الإعدام والمؤبد".. الدولة تبدأ في سن قوانين جديدة لمحاربة المخدرات

الاثنين 27 مايو 2019 | 01:14 مساءً
كتب : سارة محمود

واصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، خلال جلساته العامة المنتظر عقدها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تمهيدا لإقراره نهائيا وإحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا.

ويأتي ذلك بعدما حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل بشـأن تعديلات القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بشأن مكافحة المخدرات، بعدما نشب ذلك الجدل في الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان.

إدراج أنواع جديدة

ويساهم مشروع القانون فى التصدي لمشكلة المواد المخدرة، سواء كانت مخلقة كيميائيا أو نباتيا، ومنها الاستروكس والفودو، ويستهدف القانون غلق الثغرات التى يستغلها التجار لجلب مركبات جديدة غير التى تم ادراجها بجدول المخدرات، وإدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائمه، خاصة أنّ المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالي هي الأنواع التقليدية، وهي لا تغطي المواد المخلقة التي تزايدت مؤخرا، وأصبحت أكثر خطورة من المواد العادية، كما يعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

وطبقا لمشروع القانون تمت إضافة فقرة أولى للمادة 39 ، والتي تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك فى أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

العقوبة

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكرر، تنص على أنّ يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى بمصادرة المواد التخليقية والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت فى ارتكابها.

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى، بأنّ يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى، إذا ادار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.

وأعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة أولى، من العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و34 كرر و35، كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمواد التخليقية.

حراك تشريع القوانين

ومن جانبه، قال أحمد الكتاني، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة المخدرات، إن الفترة المقبلة ستشهد حالة حراك ملموس لتشريع القوانين التي تجرم وتكافح انتشار تلك الظاهرة.

وأوضح "الكتاني"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون المخدرات يساعد على تقنين الجرائم؛ حيث يساهم في تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية، ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات، وعلي سبيل المثال "الاستروكس"، التي تسبب الهلوسة السمعية والبصرية، والفودوا والذى يتم تخليقها كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ"القنب المخلق"، وخام الأفيون والمورفين والكوكايين.

المخدرات تعوق التنمية

بينما أتفق معه الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة المخدرات، قائلًا إن الفترة المقبلة ستشهد سن العديد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، للقضاء على هذه المُشكلة التي تعوق فرص تنمية الدولة، وتهدد السلم الاجتماعي، وذلك من خلال ارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

اقرأ أيضا