الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

الثلاثاء 13 اغسطس 2019 | 10:20 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.

وتنص المادة الأولى من القانون على استبدال نصي المادتين (الثانية والخامسة) من قانون المحاكم الاقتصادية، ونصوص المواد (4، 6، 7، 8) بنصوص جديدة.

ونصت المادة الثانية على أن تُضاف مواد جديدة إلى قانون نشاء المحاكم الاقتصادية بأرقام (7 مكررا، 7 مكررا "أ"، 7 مكررا "ب"، 8 مكررا، 8 مكررا "أ"، 8 مكررا "ب"، 8 مكررا "ج"، 8 مكررا "ه"، 8 مكررا "و"، 8 مكررا "ز"، 9 / فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22).

ويتضمن القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

وأضاف القانون اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلا س، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

وينظم القانون العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى إنهاء النزاع أو إعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة والقيود التى ترد على قاضى التحضير أثناء نظر الدعوى، وبين القانون طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.

وجاء القانون لتلافى تلك العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.

اقرأ أيضا