بعد تصديق الرئيس.. كيف تنعش الثروة المعدنية الاستثمار في مصر؟

الاربعاء 14 اغسطس 2019 | 02:46 مساءً
كتب : سارة محمود

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بعد أن أضاف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عليه مجموعة من التعديلات.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن قانون الثروة المعدنية.

- تعدل القيمة الإيجارية لمساحة المناجم كل 3 سنوات

- فرض إتاوة بحد أدنى 5% وتقليص الحد الأقصى إلى 15 % بدلًا من 20% للمساحة محل الترخيص لخامات المناجم سنويًا

- يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال

- زيادة حصيلة المحافظات من 1% إلى 6% للمساعدة على التنمية المجتمعية

- وأعطى قانون الثروة المعدنية للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر

- تخفيض قيمة الـ 6% التي يؤديها المرخص له باستغلال محجر أو ملاحة للجهة المختصة إلى 3% فقط

العقوبات

- ينص القانون بالحبس سنة بدلًا من 6 أشهر، ومضاعفة العقوبة إلى سنتين حال التكرا، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيهًا، على أن يضاعف الحد الأدنى للغرامة حال التكرار.

- يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.

- يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

- يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

اقرأ أيضا