نقابة الصيادلة تطالب بتدارك إغفال أعضائها بلائحة تنظيم العمل بالمؤسسات الجامعية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 | 02:33 مساءً
كتب : سهام يحيى

أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري ولجنة ادارة النقابة التي تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب ، والدكتور كريم بدر خطاباً الى وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، لمطالبته بتدارك إغفال حق الصيادلة في التعيين في وظائف (استشاري- إستشاري مساعد – زميل ) حيث لم يرد ذكر الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه في مادته رقم 15.

وأوضحت النقابة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المؤسسات الجامعية الصادرة خالفت قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية مما يوصم القرار الوزاري ببطلان المادة (29) منه والتي أغفلت الصيادلة.

وأضافت النقابة أن القرارات الوزارية تأتى فى ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين ولا يجوز قانونا أن يلغى قرار وزارى حق مقرر بموجب القانون الذي يأتي في مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزاري، كما أنه من المعلوم أن الحق الذي يقررة الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القانون وأن الحق الذي يقررة القانون لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القرار الوزاري وهكذا طبقا للتدرج التشريعي .

وتابعت النقابة " نصت المادة (15) من القانون 19لسنه 2018 على الأتي :-

"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين في وظائف ( إستشاري – إستشاري مساعد – وزميل ) على الأطباء والصيادلة وأخصائين العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ."

ومع مراعاه حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية , وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس .

وعند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة (29) على الأتي :-

" مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين في وظائف ( إستشاري- إستشاري مساعد – وزميل ) على الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.. إلخ المادة ".

وأوضحت النقابة أن العوار يكمن في نص اللائحة التنفيذية فى اغفال اللائحة حق الصيادلة في التعيين في وظائف ( إستشاري- إستشاري مساعد – وزميل ) حسبما نص عليه صراحة في المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018 .

حيث أنه من المقرر قانوناً أن تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذه لإرادة المشرع في نص القانون فلايجوز لها (اللائحة) أن تغفل طائفة ورد النص عليها في متن نص القانون الأمر الذي يصم اللائحة بالبطلان القانوني.

نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

اقرأ أيضا