هل القانون يعاقب فتاة المنصورة بسبب ملابسها؟.. خبير قانوني يجيب

الجمعة 03 يناير 2020 | 01:40 مساءً
كتب : علي عرفات

تداول عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" فيديو لواقعة التحرش بفتاة المنصورة ، وتباينت ردود الأفعال حول الواقعة، وانقسم الفريقين ما بين متعاطف مع الضحية وملقي اللوم عليها لارتدائها ملابس مثيرة.

فتاة المنصورة تصدرت "ترند" جوجل، بعدما انتشر مقطع فيديو لها ويلتف حولها العشرات من الشباب محاولين التحرش بها على مرأى ومسمع الجميع في أحد شوارع مدينة المنصورة، في وقت متأخر بليلة رأس السنة، وهي تصرخ وتطالب الإستغاثة .

وتواصلت تحقيقات النيابة إلى تحديد هوية 7 متهمين في الواقعة بينهم 4 طلاب "18 عاما" وطالبان "20 عاما " وماسح أحذية "20 عاما" وتم ضبطهم وبالعرض على النيابة العامه اصدرت قرار بحبسهم لحين ورود تحريات المباحث .

وفيما يلي يوضح الخبير القانوي، قدري أبو زيد، لـ"بلدنا اليوم"، العقوبة المنتظرة على الشباب المتهمين بالتحرش، وفقا لما نص عليه القانون.

يؤكد "أبو زيد" أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنية مصرى.

وأشار الخبير القانوي أنه يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.

وأوضح المحامي، أنه لا توجد أي تهم توجه لفتاة المنصورة المتحرش بها ، سواء بعدم الالتزام بالأداب العامة، موضحًا أن إرتداء الملابس يعد حرية شخصية.

وأكد الخبير القانوني، أن المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 تنص على ، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام.

اقرأ أيضا