إحالة دعوى إلغاء تصالح الممارسات الاحتكارية للمفوضين

السبت 18 يناير 2020 | 04:30 مساءً
كتب : علي عرفات

أمرت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة و المستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه رغم إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة،إلا أنه جارى التصالح معهم.