محكمة النقض توضح شروط قبول تغيير الطائفة أو الملة

الاثنين 03 فبراير 2020 | 01:14 مساءً
كتب : علي عرفات

قامت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة إليها بشرح الشرط الأساسي اللازم لقبول تغيير الطائفة أو الملة.

وأوضحت محكمة النقض في إحدى جلساتها أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة والاختيار إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاسته الدينية المعتمدة.

وقامت أيضا محكمة النقض بشرح السبب الذي يمكن على أساسه اللجوء إلى التحكيم في دعوى الطلاق.

وذكرت المحكمة إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم فى دعوى التطليق يكون فى حالتين هما تكرار شكوى الزوجة فى طلب التطليق وعدم ثبوت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، أو طلبها التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين.

وأضافت أن التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم وفقًا لنص المادة 9/1 من القانون 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 لا يستلزم شكلًا خاصًا فى الإخطار وأن حضور الزوجين معًا أو غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم.