النقض توضح أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل بمؤسسات الدولة

السبت 08 فبراير 2020 | 01:39 مساءً
كتب : علي عرفات

يحظى المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام كبير من الدولة، فقد شرحت محكمة النقض، في أحد الطعون المقدمة إليها، سؤال " ما إذا كان يحق لذوي الاحتياجات الخاصة العمل بمؤسسات الدولة".

وأوضحت محكمة النقض أن نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 :

- أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعاقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم،

-وإذ كان نص المادة المشار إليها يبين أنها لم تُلزم الجهات التى يلتحق بها المعاق بتعيينه على وظيفة واردة فى جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق فى أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملًا عرضيًا أو مؤقتًا.