حجز دعوى عدم دستورية نص قانون الخدمة العسكرية لجلسة 7 مارس

السبت 08 فبراير 2020 | 02:35 مساءً
كتب : علي عرفات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم، بحجز الدعوى رقم 14 لسنة 34 دستورية جديدة، التي تقضي بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية، للحكم بجلسة 7 مارس.

وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية على: "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة"،

-"كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة"، وتحدد بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

-"وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة.

-"يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1)".