تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة

الثلاثاء 26 مايو 2020 | 11:46 صباحاً
كتب : دينا سليمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس "كورونا"، يتم تنفيذه بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

وهو ألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز4000 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.​

اقرأ ايضا...

نيابة أكتوبر تتحفظ على كمية من العملات الورقية المزورة

فيديو..شاب يخطف مسنة ويرتكب أفعال مخجلة بالإكراه ويفر هاربًا