تحرش بأربع فتيات.. تعرف على حيثيات حكم حبس أحمد بسام زكي

الاحد 10 يناير 2021 | 04:26 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

وضعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل لإدانته بالتحرش بأربع فتيات في واقعتين مختلفتين عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وتحريات الشرطة تؤكد أن أدلة القضية جاءت كوحدة مترابطة متماسكة لينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم مانسب إليه من جرم وادانتهم عنه، وأنها اطمأنت من أدلة الثبوت التي كونت عقيدتها فى استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة على نحو يدين المتهم بما نسب إليه من جرائم.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ثبت علمه اليقيني بفعل تلك الجرائم واتمامها، مشددة على أنه ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهم، متحملا فى ذلك كامل المسؤولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها، كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت ارتكاب جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن «علم وإرادة».

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه، مشددة على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت؛ ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.

وتابعت المحكمة أنها رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، مضيفة أن المتهم أبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن.

واستطردت المحكمة أنه استقر فى عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمئنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.

وأشارت المحكمة إلى أنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر ب) من قانون العقوبات؛ كون فعل المتهم شكَل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف، وذلك عملا بنص المادة 304\2 من قانون الإجراءات جنائية.