"مشروعات البرلمان" تواصل مناقشة القانون الجديد وتحدد حالات التعثر

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 | 09:36 مساءً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة في وجود المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز تنمية المشروعات، وممثلى البنك المركزي.

وشهد اليوم موافقة اللجنة على عدة مواد، حيث وافقت اللجنة على المادة (19) والتي نصت على أن يكون المشروع متعثرًا، إذا أشهر إفلاسه، أو إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين، لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، واشترطت المادة القانونية ألا يكون التعثر سبب تواطؤ أو غش وألا يُشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

كما أقرت اللجنة المادة (20)، والتي تنص على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضي هذا الحق الإ بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زادت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

كما شملت الموافقات المادة (21) وتنص على أن يبقى الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، وعلق المستشار هشام رجب على المادة بتأكيدها أنها تعطى درجة كبيرة من الأمان للجهة مقدمة التمويل.

وتمت الموافقة على المادة (22) التي تجيز أن يطلب الدائن المرتهن من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة، إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذًا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم المادة (22) على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضا