قبل عرضه على الجلسة العامة.. أبرز 10 معلومات عن قانون "السايس"

الخميس 19 ديسمبر 2019 | 08:44 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و"62" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" مشروع القانون الخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمعروف بين الناس بقانون السايس تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

ويناقش المشروع الذي يتكون من 18 بند ومادة على القواعد التي تساعد في تنظيم مهنة السايس وانتظار السيارات في الطرق والساحات حيث ينظم عملية استغلال الطرق العامة بطريقة حضارية حيث سيتم ركن السيارات في الطرق بشكل منظم وجمالي حيث ستقوم لجنة في كل محافظة بتحديد أماكن الانتظار في الطرق وأوقات الانتظار وأعداد السيارات وشروط استخدام تلك الأماكن من خلال عقود سيتم توقيعها بين الجهات المسئولة ومن سيقوم باستغلال تلك المناطق.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن القانون

1- تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

2- تحدد اللجنة المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.

3- تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية.

4- يعاقب كل من يمارس مهنة “السايس” دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

5- تحصيل ثمن الخدمة “الركنة” بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.

6- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

7- إجادة القراءة والكتابة وأن يكون حاصل على رخصة قيادة.

8- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونًا.

9- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

10- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

اقرأ أيضا