قبل مناقشته رسميًا بالبرلمان.. معلومات جديدة عن قانون المحليات

الاحد 22 ديسمبر 2019 | 11:35 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة مناقشة قانون الإدارة المحلية والتي مكث تحت قبة البرلمان لعدة شهور، فخرج على إثره العديد من القصص والحكايات، فالبعض تحدث أنها مجرد أحلام لن تخرج إلى النور، وآخرين تيقنوا تمامًا أنه قادم لامحالة.

ونظرًا لحرص "بلدنا اليوم" الدائم في تقديم الخدمات للمواطنين، تسعى أن تقدم أبرز المعلومات عن مشروع القانون قبل مناقشته بشكل رسمي داخل الجلسات العامة بالمجلس اليوم، وجاءت كالتالي:

1 ـ يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.

2 ـ كما يمكن التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج".

3 ـ ويمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

4 ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.

5 ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .

6 ـ وينص مشروع القانون على أن نظام انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% فردي و75% بالقوائم المغلقة المطلقة.

7 ـ كما أن سن الترشح في انتخابات المجالس المحلية يصل لـ21 عامًا.

8 ـ كما يتم تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

9 ـ تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.

10 ـ تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية.

11 ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.

12 ـ لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.

13 ـ يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.

14 ـ لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.

15 ـ يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

16 ـ يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.

17 ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.

18 ـ يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات.

19 ـ ويُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة.

20 ـ لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

21 ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

22 ـ يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.

23 ـ القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها.

24 ـ يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة.

25 ـ إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.

26 ـ إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.

اقرأ أيضا