بعد الحكم على راجح.. نوضح مواد "قانون الحدث" بالتفصيل

الاثنين 23 ديسمبر 2019 | 11:59 صباحاً
كتب : دينا سليمان

منذ وقوع جريمه القتل المعروفة إعلاميا بقضية "محمود البنا" وأصبحت حديث السوشيال ميديا، وطالب الجميع بإعدام الجاني محمد راجع وكان هذا المطلب بدافع الإنسانية والتعاطف مع المجني عليه ولكن كان بدون دراية كافية بأحكام القانون، وخاصة قانون الحدث،لذا قررنا نشر نصوص القانون والعقوبه الخاصة بمثل هذة القضايا.

ومن جانبة قال هيثم عبد العزيز المحامي أن المادة (111) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008 تنص على : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة "وقت ارتكاب الجريمة".

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.

كما أضاف "عبد العزيز" أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .

كما نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008 على تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لـ محكمة الجنايات أومحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لـ محكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان :

الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم :-

1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســــــن".

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".

فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى في المادة230 وما بعدها، وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها،

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.

وأكد "المحامي" أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة" وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية .