القبض على صاحب شركة لتجارة الأسمدة منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الجمعة 27 ديسمبر 2019 | 10:30 صباحاً
كتب : علي عرفات

قامت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من إلقاء القبض علي صاحب شركة لتجارة الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية و ضبط بها 22 طنا من الأسمدة غير صالحة للاستخدام بمنطقة العامرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، غير صالحة للاستخدام دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبها كميات من الاسمدة الزراعية غير صالحة، واستهدف رجال الأمن الشركة المشار عليها بحملة أمنية، وعثر على 22 طن و750 كيلو جرام أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام وانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وترصد "بلدنا اليوم" لكم العقوبة التى من شأنها ان تصيب المتهم في هذا الحال:

نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وذكر القانون أنه،

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عن عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق الغير مشروعة.

وحدد القانون حالات الغش فى:

(1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

(2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

(3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

(4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة في هذا الشأن هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".