إجراءات ألزمها قانون التأمينات والمعاشات على صاحب العمل

الاحد 05 يناير 2020 | 10:00 مساءً
كتب : رحاب الخولى

يتعرض الأشخاص أثناء العمل للعديد من الإصابات التي تعجزهم عن العمل لفترة طويلة، أو تلحق بهم عاهة مستديمة مما تعجزهم عن العمل، الأمر الذي على غراره ينقطع عمله ويستحق أن يحصل على معاش طالما استوفى جميع الشروط الواردة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وألزم القانون في المادة 61 صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن إدارة العمل بحماية حقوق العاملين الذين لحق بهم إصابات أثناء العمل، نرصدها خلال السطور التالية:

-إبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغييبه عن العمل.

-ويتضمن البلاغ اسم المصاب وعنوانه وطبيعة الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

- تقوم الجهة القائمة بأعمال التحقيق توضيح سبب الحادث هل هو نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود.

-ويلزم صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ، حتى ولو لتم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.

-لابد من صاحب العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اقرأ المزيد: "سؤال وجواب".. تعويض الدفعة الواحدة والمعاش الإضافي في قانون التأمينات الجديد

اقرأ أيضا