الأفوكاتو| محام يوضح إجراءات الحبس الاحتياطي

الاثنين 06 يناير 2020 | 03:52 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الحبس الاحتياطي في القانون المصري".

ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي، حول تعريف الحبس "الاحتياطي في القانون المصري" أن التشريع المصري لم يضع تعريفاً محددا للحبس الاحتياطي ولكن هو عباره عن :-

سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .

وعرفت المادة381 من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي : وهو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثيرعلى الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .

مبررات الحبس الاحتياطي

1- الحبس الاحتياطي كإجراء يضمن تنفيذ العقوبة "فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب.

2- الحبس الاحتياطي كأجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمي المتهم من محاولات انتقام أهل المجني علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .

3- الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق، والمحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها، إذا أطلق صراحة ومنع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة، وبغل يده عن تجهيز شهود نفي مزيفين، أومن تهديد شهود الإثبات .

اقرأ ايضا..."الأفوكاتو".. محام يطرح حلا لتطبيق "الاستضافة" في قانون الأحوال الشخصية

وأوضح "المحامي" أن الحبس الاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق، وبوصفة تدبيرا احترازيا في الوقت نفسه، فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري فعلى الرغم من خلو القانون المصري من تحديد مبررات الحبس الاحتياطي فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة التحقيق ،ونص المشرع الدستوري المصري في المادة 41 من الدستور الحالي على انه "لا يجوز القبض على المتهم أو حبسة إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته.

وكشف "الزناتي" أن يستفاد من نص المادة 134 إجراءات جنائية أن مجاله تنحصر بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن 3 شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة حبسا احتياطياً ماده26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث.

وأضاف "المحامي" أن تم حظره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف 135 إجراءات جنائية ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .

شروط الحبس الاحتياطي

1- توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما.

2- آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا.

3-أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس.

الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى 3 لحظات من حياة الخصومة الجنائية "اتهام- إحالة – محاكمة" وتصدر من النيابة العامه أو قاضي التحقيق أو محكمه الموضوع.

مده الحبس الاحتياطي

تصدر من النيابه العامه 4 ايام و من قاضي التحقيق 15 يوما و من محكمه الاستئناف45 يوما.

ويجب أن لا تتجاوز مده الحبس الاحتياطي ثلث المده المعاقب به فهي في الجنح 6 اشهر و في الجنايات 18 شهر وفي القضايا المعاقب عليها بالسجن المؤبد والاعدام .

اقرأ أيضا