4 قرارات هامة أصدرها الرئيس السيسي بشأن الضريبة على العقارات المبنية

السبت 09 مايو 2020 | 07:42 مساءً
كتب : دينا سليمان

وقع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 23 لسنة 2020، الذي ينص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حيث جاءت المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص البند "ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:

1- مادة "9 بند/ب": الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها،مسورة أة غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارا المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس النواب، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتى يحددها مجلس الوزراء.

وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

وأجازت المادة الرابعة لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكان مجلس النواب وافق على القانون، حيث نص القانون على تعديل البند "أ" من المادة "13" ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

وألغى القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاءت المادة الأولى: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام "85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007،114 لسنة 2008،128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011،82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013،42 لسنة 2014، 99 لسنة 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن معياد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش.

إقرأ أيضًا..

النائب محمد أبو العينين يدعو للمشاركة في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية".. فيديو

كيف وسوس إبليس لآدم وحواء في الجنة مع أنه طرد منها؟.. آمنة نصير تجيب (فيديو)

اقرأ أيضا