مادتين في الدستور تحمي العامل من بطش صاحب العمل إذا أصيب بكورونا

الجمعة 15 مايو 2020 | 05:08 مساءً
كتب : دينا سليمان

أصاب دول العالم لعنة الوباء المنتشر فيروس كورونا المستجد المعروف علميا بـ "coved-19"، الذي أصاب الألاف من البشر وأدى لوفاة العديد.

وأصبح هوس فيروس كورونا يرعب الجميع وخاصة أصحاب الأعمال الذين قاموا بتسريح عدد من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب حالة الركود والتي نتجت عن الإجراءات الاحترازية لتفادى انتشار فيروس كورونا.

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، توضيحًا بالحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل التي أتت في نص المادة 146وكان كالأتي.

- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

كما جاء نص المادة (147)، على الآتي:

- لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

في سياق أخر،

كثيرًا ما تستخدم الأسلحة البيضاء في الجرائم التي ترتكب والتي أصبح حملها معتاد في بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون الأغراض المتاحة.

ويقول الخبير القانوني محمد شورى، أن القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الاسلحه والذخائر فى مادته الاولى "حظر حيازة أو احراز أى من الاسلحه البيضاء المبينه بالجدول رقم واحد من القانون وحدد الجدول رقم واحد كافه انواع الاسلحه البيضاء من الألات الحاده من سيوف وسكاكين وما شابهها من الألات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاه فى حاله التعدى على احد باستخدامها.

وأشار شورى، أن القانون وضع عقوبه فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه المادة 25 مكـــــرراً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وأضاف شورى أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة.

العاهة المستديمة

وأكد شورى أن المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، حددت عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

وتنص المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

اقرأ ايضا..

قوالب زجاجية ومسافة متر بين الجالسين.. شروط صارمة لإعادة فتح المقاهي

احذر.. تعرف على عقوبة القانون في حمل السلاح الأبيض وإحداث عاهة مستديمة