بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.. تعرف علة ضوابط العمل بالمنشات السياحية

الخميس 27 اغسطس 2020 | 09:49 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، 27 أغسطس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط العمل بالفنادق والمنشآت السياحية، كما تضمن القرار عودة الأنشطة السياحية الثقافية

وأشارت المادة الثالثة من القرار رقم 1684 لسنة 2020، إلى أنه تطبق القواعد المعمول بها حاليا بالمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة التى يكون فيها مقابل تذاكر ومدن ملاهى الترفيهية وفقا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

ويشترط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميا على نسبة 50% من متوسط عدد التذاكر التى تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

الجيش الليبي يكشف حقيقة استهداف الميليشيات غرب سرت

اقرأ أيضا