تعرف على شروط وضوابط دخول المرضى مستشفيات الصحة النفسية

الاحد 27 سبتمبر 2020 | 12:25 مساءً
كتب : ندى أيمن

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون رعاية المريض النفسي، حيث وضع شروط وضوابط دخول المرضى النفسيين، المنشآت الصحية، لتلقي العلاج اللازم، محدداً الحالات التي يجب إدخال المريض النفسي على إثرها المستشفى.

ينص القانون على منع دخول المريض النفسي المستشفى إلزامياً، إلا بالرجوع للطبيب النفسي، وذلك عند وجود بعض العلامات التي تدل على وجود مرض نفسي شديد تطلب دخوله منشأة صحية نفسية، ومن بينها الحالتين الآتيين:

الحالة الأولى:

حدوث تدهور ملحوظ في الحالة النفسية للمريض

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المريض تسبب له تهديداً لحياته و على سلامته وصحته، أو تؤثر على صحة وسلامة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع قانون رعاية المريض النفسي، على أن يجوز لطبيب نفسي غير متخصص في الطب النفسي أن يدخل مريض نفسي إلى منشأة الصحة النفسية، دون إرادته لتقييم حالته، ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بعد أخذ إذن كتابي يقدم إلى المنشأة ويتم تقديمه من أحد من الأشخاص التالية:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويتم يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لإتخاذ كافة الإجراءات.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول ألا يدخل المريض النفسي إلزامياً قبل المدة المشار إليها، وذلك إذا إنتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك أهل المريض ، ومدير المنشأة، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية.

اقرأ أيضا