الإمارات تكشف عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق

الجمعة 16 أكتوبر 2020 | 12:13 مساءً
كتب : سهام يحيى

عرضت النيابة العامة الإماراتية، مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقًا للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

واضافت النيابة الإماراتية قائلة : فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس و لا تقل عن سنة.

يأتي نشر هذه المادة الفيلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

اقرأ أيضا