ما حكم الماء الذي يخرج من أحد السبيلين بعد الإستنجاء؟.. الأزهر يجيب

الاحد 08 نوفمبر 2020 | 01:23 مساءً
كتب : علي عرفات

"ما حكم الماء الذي يخرج من أحد السبيلين بعد الاستنجاء؟"، سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، وأجابت عنه من خلال الموقع الرسمي لها.

وجاءت الإجابة كالاتي: "بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ...

فإن الواجب على المسلم عند الاستنجاء إزالة أثر النجاسة الذي قد يكون على سطح الجلد فقط، ولا يُطالب بإدخال الماء في أحد السبيلين ولا يتكلف ذلك، فإذا أزال عين النجاسة الظاهرة فقد تطهر".

وأضافت: "أما إذا دخل الماء في أحد السبيلين ثم خرج مرة أخرى فإنه يتنجس بمروره في محل النجاسة، وإذا كان خروج هذا الماء بعد أن توضأ المسلم فإنه ينتقض به الوضوء، فيجب عليه أن يزيل أثر تلك النجاسة ثم يعيد الوضوء".

وأوضحت: أنه "ينبغي على المسلم أن يطرد الوساوس التي قد يترتب عليها شك في طهارته، خاصة إذا كان هذا الأمر يتكرر معه مرات كثيرة".

"وفي ذلك يقول الإمام النووي- رحمه الله- " وَلَا يَسْتَقْصِي فِيهِ بِالتَّعَرُّضِ لِلْبَاطِنِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْبَعُ الْوَسْوَاسِ: قال وليعلم أن كل مالا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهِ فَهُوَ بَاطِنٌ وَلَا يَثْبُتُ لِلْفَضَلَاتِ الْبَاطِنَةِ حُكْمُ النَّجَاسَةِ حَتَّى تَبْرُزَ وَمَا ظَهَرَ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ: وَحَدُّ ظُهُورِهِ أَنْ يَصِلَهُ الْمَاءُ". (المجموع: 2/ 111).. والله تعلى أعلى وأعلم".

إقرأ أيضًا..

استيراتيجي يكشف عن مصير العلاقات المصرية الأمريكية حال فوز جو بايدين

الأمن يكشف ملابسات واقعة نشوب حريق بإحدى الوحدات المحلية في القليوبية