السجن 5 سنوات.. ما مصير شاب الإسماعيلية بعد إساءته للرسول

الاربعاء 11 نوفمبر 2020 | 08:36 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها تهمة "ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي هذا الصدد قال أشرف ناجي المحامي، أن هذا الفعل الذي ارتكبه هذا الشخص بشأن إساءته للرسول الكريم تطاولا علي االدين الاسلامي واستهزاء بالثوابت الدينية واسائة لنبي الله تعتبر ازدراء الدين الاسلامي الذي له كل الاحترام خصوصا اننا في بلد جاء الاسلام هو دين الدوله ، كما يمثل فعل هذا الشخص في هذا التوقيت تكدير للامن والسلم العام حيث اثار غضب المسلمين واثار غضب كل من شاهد هذا التطاول وهذا الاستهزاء برمز الدين الاسلامي الاول حيث انه نبي الامة الكريم المذكور في القرأن الكريم ، وهي جرائم معاقب عليها طبقا لنصوص المواد 98/2 ، 176، ، 188 ، 102 ، 98/1 ، 161 من قانون العقوبات :ـ

1)مادة 98 (2)( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

2) (مادة 176 :- يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام".

3) المادة 188" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".

4)مادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة))

6)مادة 161 ) يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحـد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً.

ـ وعليه يجب ان يكون العقاب لهذا الشخض رادع لانه لو ترك هذا الشخص بدون عقاب لتطاول العديد من ضعاف النفوس علي النبي الكريم الذي يعتبر قدوتنا وعزتنا وحبنا لرسول الله الكريم عليه افضل الصلاة والسلام

وعليه فأن العقوبة المنتظرة علي هذا الشخص هي الحبس مدة خمسة سنوات طبقا لنص المادة 98 /2 من قانون العقوبات لانها العقوبة الاشد فيما ارتكبه هذا الشخص من جرائم في حق رسولنا الكريم.

اقرأ ايضا..

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على شاب الإسماعيلية أساء للرسول