الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لمقولة الزوج "عليا الطلاق بحبك"

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 | 03:35 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

حكم من قال "عليا الطلاق بحبك".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "عثمان" قائلًا: إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.

وأوضح: أن قول الرجل لزوجته « عليا الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.

وتابع: " على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفًا: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو".

جدير بالذكرأن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضًا؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.

زوجي مريض سكر واحيانًا يغضب وطلقني 3 مرات أثناء غضبه فهل يقع الطلاق؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء: إنه إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه.

واشارت الى أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق.

هل يقع طلاق مريض الوسواس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبدالسميع، قائلًا: " أن مريض الوسواس لا يقع له طلاق إلا بعد أن يكون الطلاق موثقا لدى مأذون، مشيرًا إلى أن حل مريض الوسواس في الدواء والذهاب إلى الطبيب.

اقرأ أيضا