خاص| خبير قانونى يفجر مفاجأة عن عقوبة المتحرش بـ طفلة المعادي

الثلاثاء 09 مارس 2021 | 03:00 مساءً
كتب : أحمد عفيفي

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشاب مرتديا بدلة يبدو عليه الوقار، إلا أن الفعل بدا عكس ذلك، حيث تحرش بطفلة صغيرة تحت بير سلم إحدى العمارات بمنطقة المعادي.

شاب بمنتهي الأناقة ميسور الحال كما بدا من ظاهر الفيديو الذي صور واقعه التحرش بطفله من أطفال الشوارع التي كان انتهاك براءتها ونهش جسدها من قبل ذئب بشري انتهز فرصه رخيصة في مكان اعتقد انه امن علي جريمته فيه ولكن كاميرات المراقبة كانت ترصد كل شئ وسجلت الحادث بكل وضوح ومن وراء ذلك هناك سيدتين واجهتا المتهم بكل جراءه ولم تخشي بشط هذا الشيطان فكل التحية والتقدير لهما.

والجريمة هنا هي هو في حقيقتها جريمة هتك عرض والتي تتحقق بمجرد لمس المجني عليها بجسدها في موضع يعد عوره لها بقصد الحصول علي منفعة جنسيّة.

وأكد ايمن محفوظ المحامي في تصريح خاص لجريدة "بلدنا اليوم" بأن العقوبة تكون طبقا لما نصت عليه المادة 269 من قانون العقوبات.

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267)تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

واخطر ما في تلك الجريمة هو ظهور مظهر جديد للمتهم بالتحرش لا يمكن ان يتصور صدور مثل تلك الجريمة منه ولهذا وجب التنبيه من تلك الحادثة المؤسفة ان نحذر علي أطفالنا من كل الغرباء واحيانا من الاقرباء.

لان التحرش والاغتصاب الطفولي اصبح يشكل ظاهره نسمع عنها بشكل شبه يومي ولهذا علينا ان نشدد الرقابة علي أطفالنا لحمايتهم من مثل هؤلاء الذئاب.